فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5764 من 346740

التعريف الأوّل:"هي ما يثاب على فعله، ويتوقف على نيّة" [1] .

التعريف الثّاني:"هي ما كان طاعة لله منويًا به، سواء كان فعلًا كالصلاة، أو تركًا كالزنا" [2] .

التعريف الثّالث:"هي ما افتقر من الطاعات إلى النية" [3] .

وبناء على هذه التعاريف قالوا: إنَّ الوضوء ليس بعبادة؛ لعدم افتقاره إلى النية. ومعني ذلك أن الوضوء يكون صحيحًا، وتصح به الصّلاة، لكنه لايسمى عبادة إِلَّا إذا نواه العبد. قال ابن عابدين:"وإنّما تسن النية في الوضوء، ليكون عبادة، فإنّه بدونها لا يسمى عبادة ... وإنَّ صحت به الصّلاة" [4] .

وردّ ذلك العلماء: بأن العبادة مشتقة من التعبد، وعدم النية لا يمنع كونه عبادة [5] .

الفريق الآخر: وهم الذين لم يشترطوا النية في العبادة، وقد عرفوها بتعريفات منها:

التعريف الأوّل:"طاعة العبد لربه" [6] .

التعريف الثّاني:"هي موافقة الأمر" [7] .

التعريف الثّالث:"هي فعل المكلَّف على خلاف هوى نفسه تعظيمًا لربه" [8] .

(1) حاشية ابن عابدين: 1/ 72.

(2) البحر المحيط للزركشي: 1/ 293.

(3) المرجع السابق نفسه.

(4) حاشية ابن عابدين: 1/ 72.

(5) البحر المحيط للزركشي: 1/ 294.

(6) شرح حدود ابن عرفة: 1/ 109.

(7) البحر المحيط للزركشي: 1/ 293.

(8) التعريفات للجرجاني ص/ 160.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت