فما أستطيع أن أقول والحالة هذه أن الصلاة باطلة ما دام لا يوجد فتنة ، ( السائل: بعض الإخوة لا يفرقون بين عورة وعورة وأنتم فرقتم هنا ؟ ) الشيخ: لا ، أنا تفريقي جاء من حيث كونه مستور بثوب محجم أو لا فقط ، ما هو من حيث الكشف ، ... امرأة تلبس جوربا تستر ظاهر قدمها وامرأة أخرى مش لابسة القميص أو جلابية أو أي شئ ، هذا الجورب الطويل إلى الفخذين لو كانت ما هي لابسة شئ هل يقول قائل أن الصورة الأولى المرأة التي فقط يظهر منها قدمها المحجم بالجورب كهذه التي يظهر منها فخذها المحجم بالجورب ، هل يستويان في الإفتان ؟ ! هذا الذي قصدته ، ما أريد أن أقول لو صلت بدون جوارب حافية القدمين أن هذه عورة مخففة ليس عليها شئ ؟! ( السائل: بالنسبة للإثم ) الشيخ: موجود الإثم على كل حال ... ( السائل: لكن كما قدمت أستاذنا ما في فتنة ) الشيخ: ... متى إن صح التعبير نفلسف الحكم ؟ حينما لا يوجد لدينا نص ، أما إذا جاء النص فموقفنا كما قال تعالى { ويسلموا تسليما } ، أنت تعرف أن النص ملزم للمرأة بأن تستر قدميها ، لكن لما جاء السؤال في صحة الصلاة أو بطلان الصلاة جيت أنا بذلك التطويل اللي ما أتحرج أن أسميه فلسفة ، لكن أنا مضطر إليها ، لأنه ما عندي نص لا بهذا ولا بهذا ، لكن هذه الفلسفة ما بنقلها من موضعها إلى مصادمة النص الصريح الذي يأمر المرأة بأن لا يظهر من بدنها حتى ظاهر قدمها ، فما دام أنت معنا في وجوب أن يكون الثوب سابغا وأن لا يكون شفافا ولا وصّافا فإذن هذا الثوب اللي هو الآن الجورب يصف يحجم ، فلا يجوز ، يكون صاحبه آثما ... ش12/1