فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71062 من 346740

الاسم إسلامي ، لكن من حيث واقعه ليس كذلك ، فالتعري الموجود مثلا في البيوت الإسلامية اليوم إلا ما شاء الله منها كالتعري الموجود في أوروبا ، وربما يكون أفسد من ذلك ، فإذن هذه الزوجة النصرانية حينما يأتي بها سوف لا تجد الجو الذي يجرها و يسحبها إلى الإسلام سحبا ( أحدهم: تسحبه هي ) أو كما قلت: العكس ، هذا أولا ، ثانيا: إن تزوج من هؤلاء الشباب زوجة فليس هو بحاجة إلى أن ينوي تلك النية ، وهي أنه سيبقى مثلا في الدراسة أربع سنوات ، فهو ليحصّن نفسه وليمنعها من أن تقع في الزنى ، يتزوج نصرانية من هناك ، وينوي في نفسه أن يطلقها إذا ما عزم على الرجوع إلى بلده ، نقول له: هذه النية - أولا - لا تُشرع ، لأن نكاح المتعة وإن كان صورته اشتراط اللفظ بين المتناكحين الرجل و المرأة ، و هذا طبعا نُسخ إلى يوم القيامة ، حُرّم إلى يوم القيامة ، فالقاعدة الإسلامية التي يتضمنها الحديث المشهور ( إنما الأعمال بالنيات ، و إنما لكل ما نوى ) تحول بين المسلم وبين أن يتزوج امرأة وهو ينوي أن يطلقها بعد أربع سنوات ، هذا لو كان في هذه الناحية فائدة له أو في ضرورة تضطر إليها ، لكن الحقيقة لا ضرورة لهذا الشاب إذا ما رأى نفسه بحاجة أن يتزوج بنصرانية أن ينوي هذه النية السيئة ، لأنه هو لماذا ينوي هذه النية وهو قد أعطاه الشرع سلفا جواز التطليق حينما يشاء الرجل ؟! ، هذا من ناحية ، من ناحية أخرى هذه النية إذا نواها وكان لها تأثير شرعا ، معنى ذلك أنه ملزم بعد أربع سنوات أنه يطلقها ، و إلا لماذا هو نوى هذه النية ؟ ، يعني هذه إما أن يكون لها تأثير وإما أن لا يكون لها تأثير ، نحن نعتقد أن لا تأثير لها ، فإن كان هو معنا في ذلك فلماذا ينوي هذه النية ما دام ليس لها تأثير ، وإن كان لها تأثير كما نظن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت