فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71086 من 346740

النجاسة مع الحليب أو مع أي سائل آخر كالدواء ، فإن كانت هذه النجاسة تغلبت على طهارة الذي دخلت فيه هذه النجاسة فقد تنجس كل ذلك ، وإن بقي الممزوج به محتفظا بشخصيته ، الحليب الطعم معروف ، الدواء المركب من أجزاء كثيرة وكثيرة جدا أيضا معروف ، فإذا تحول بسبب هذه المخالطة إلى عينية أخرى الممزوج به هذا الحليب والدواء فهو نجس و إلا فهو طاهر وإن كان فيه نجاسة ، لأن الحكم الشرعي المقطوع به أنه ليس كل سائل وقع فيه نجاسة تنجس وحرم استعماله ، لا ، ومن الأمثلة الواقعية الحساسة في الموضوع تنك الزيت تقع فيها فأرة أو السمن ... هل يجوز أولا بيع هذه الزيت أو ذاك السمن ؟ ثم هل يجوز أكله واستعماله ؟ الجواب على التفصيل السابق: إن كانت هذه النجاسة والتي هنا الفأرة غيرت من شخصية الزيت أو السمن الذي وقعت فيه ، و ذلك بأن يتغير أحد أوصافه الثلاثة الطعم أو اللون أو الريح ، فتغير أحد هذه الأوصاف الثلاثة يعني أن هذا السائل الذي هو الزيت أو السمن قد خرج عن حقيقته الأصلية وخالطته النجاسة بحيث تغلبت عليه فجعلته سائلا آخر فهو حينذاك يكون نجسا لا يجوز بيعه ولا أكله ولا استعماله بأي طريقة من الطرق ، لأنه نجس ويجب إراقته ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ( لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها ، وإن الله إذا حرم أكل شئ حرم ثمنه ) ، فهذا الزيت أو ذاك السمن إذا تنجس بنجاسة ما - في مثالنا نحن الفأر الميت - حينئذ أصبح نجسا فلا يجوز بيعه ، لأن الله حرم أكله وبالتالي أكل ثمنه ... على ذلك تنكة الزيت أو السمن إذا وقعت فيها النجاسة ثم تغير أحد أوصافها الثلاثة فلا يجوز بيع ذلك ، بالطبع لا يجوز أكله ولا استعماله بأي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت