فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71098 من 346740

أصوّر نفسي من شان الحج إلى بيت الله الحرام أو العمرة أو حتى سفر غير واجب عليّ ، إنما هو مباح ، شفت ها الأنواع هذه كلها: سفر مباح ، عمرة مستحبة ، سفر واجب ، أنا أقول يجوز لي أن أصور نفسي بيدي حتى أحظى بالتمتع بهذه الأنواع الثلاثة ... من قبل أنا شو كنت بأقول ؟ باقول أنا باروح لعند المصور وبأتصور ، أنت هذا أشكل عليك فيما بدا لنا منك آنفا أن هذا فاسق فاجر كذا إلى آخره ، أنا باروح لعنده لأنه ما في مصور ، أنا ما أستطيع أن أصور نفسي ، فأنت الآن وضح لك أن الصورة التي قدمت لك إياها أنه أنا بدي أصور نفسي بنفسي لها الأمور الثلاثة ، قلت هذا أمر جائز ، الآن بدي أروح لعند المصور اللي أنت بتحكم عليه بأنه فاسق ، على أنه أنا لا أستعجل فأقف .. حكمك هذا خطأ فقهيا ، ليه ؟ لأنه ما بيجوز لك تفسق رجل مسلم قد يصوم قد يصلي لأنه مرتكب محرم في اعتقادك أنت ، وهو يمكن آخذ مئة فتوى خاصة في هذا الزمان أن هذا التصوير جائز وحلال ، كيف تقول عنه أنت فاسق ؟!! ... أنت الآن بدك تحج إلى بيت الله الحرام ولا يسمح لك إلا لما تقدم لهم صورة أو صورتين ، بتروح بتصور حالك عند هذا المصور ولّا لا ؟ بتقول أنا هنا في ضرورة مجيزة أولا ، وثانيا وهذا هو المهم عندي بالنسبة لهذه المسألة أن تحريم الصور ليس من باب تحريم للغاية ، وإنما من باب تحريم الوسائل ، يعني خشية أن تنقلب هذه الصور يوما ما أداة استفساد للعقيدة خاصة فيما يتعلق بعبادة الله وتوحيده ن فاستحلال الصور هذه اللي هي محرمة تحريم الوسائل وليس تحريم الغايات هذه ممكن أن يواقعها المسلم بشرطين اثنين: أنه يكون في ذلك فائدة له ، الشرط الثاني ما يكون في ضرر يمسه ... شو الدليل على هذا الكلام ؟ هذا السؤال المحرج القيم ، الدليل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت