أصوّر نفسي من شان الحج إلى بيت الله الحرام أو العمرة أو حتى سفر غير واجب عليّ ، إنما هو مباح ، شفت ها الأنواع هذه كلها: سفر مباح ، عمرة مستحبة ، سفر واجب ، أنا أقول يجوز لي أن أصور نفسي بيدي حتى أحظى بالتمتع بهذه الأنواع الثلاثة ... من قبل أنا شو كنت بأقول ؟ باقول أنا باروح لعند المصور وبأتصور ، أنت هذا أشكل عليك فيما بدا لنا منك آنفا أن هذا فاسق فاجر كذا إلى آخره ، أنا باروح لعنده لأنه ما في مصور ، أنا ما أستطيع أن أصور نفسي ، فأنت الآن وضح لك أن الصورة التي قدمت لك إياها أنه أنا بدي أصور نفسي بنفسي لها الأمور الثلاثة ، قلت هذا أمر جائز ، الآن بدي أروح لعند المصور اللي أنت بتحكم عليه بأنه فاسق ، على أنه أنا لا أستعجل فأقف .. حكمك هذا خطأ فقهيا ، ليه ؟ لأنه ما بيجوز لك تفسق رجل مسلم قد يصوم قد يصلي لأنه مرتكب محرم في اعتقادك أنت ، وهو يمكن آخذ مئة فتوى خاصة في هذا الزمان أن هذا التصوير جائز وحلال ، كيف تقول عنه أنت فاسق ؟!! ... أنت الآن بدك تحج إلى بيت الله الحرام ولا يسمح لك إلا لما تقدم لهم صورة أو صورتين ، بتروح بتصور حالك عند هذا المصور ولّا لا ؟ بتقول أنا هنا في ضرورة مجيزة أولا ، وثانيا وهذا هو المهم عندي بالنسبة لهذه المسألة أن تحريم الصور ليس من باب تحريم للغاية ، وإنما من باب تحريم الوسائل ، يعني خشية أن تنقلب هذه الصور يوما ما أداة استفساد للعقيدة خاصة فيما يتعلق بعبادة الله وتوحيده ن فاستحلال الصور هذه اللي هي محرمة تحريم الوسائل وليس تحريم الغايات هذه ممكن أن يواقعها المسلم بشرطين اثنين: أنه يكون في ذلك فائدة له ، الشرط الثاني ما يكون في ضرر يمسه ... شو الدليل على هذا الكلام ؟ هذا السؤال المحرج القيم ، الدليل