فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71292 من 346740

* وأفتوا بصحة إمامة غير المختون ، أي أنه من شرط صحته الإمامة أن يكون الإمام مختونا .

* وأفتوا في رجل كبير وهو أبله لا يميز شيئا بأن ختانه غير لازم وأفتوا بوجوب الاعتدال في ختان المرأة فلا يبالغ في قطع البضر فلا يؤخذ منه إلا القليل فقط .

* وأفتوا بجواز ثقب أذن الجارية لوضع القرط فيها لحاجتها إلى التزين .

* وأفتوا بأن الطفل إذا مات وهو صغير قبل ختانه بأنه لا يشرع ختانه بعد موته .

* وأفتوا بأنه قد يولد بعض الأطفال مختوناً وأن ذلك ليس من خصائص الأنبياء .

* وأفتوا بجواز وضع وليمة بمناسبة الختان . وأما الرقص والاحتفال فلا أصل له في الشرع والمطهر.

* وأفتوا بأنه ليس للختان وقت محدود للنص الصحيح ولكن كلما كان في الصغر فهو أولى وأسهل على الطفل ولا حرج بالختان في سن الرضاع .

* وأفتوا بأنه لا ينبغي ترك شعر العانة أكثر من أربعين يوماً لورود السنة بالنهي عن تركه أكثر من ذلك .

* وأفتوا بصحة صلاة من خالف ولم يحلق عانته . وجعلوا القول ببطلان صلاته من جملة الجهل بأحكام الشرع .

* وأفتوا أنه يجوز للولد إزالة شعر عانة والده الكبير في السن الذي لا يستطيع إزالتها بنفسه وكذلك قص شاربه إن طال ، وأبطل أصحاب الفضيلة ما يدعى بأن من رأى عورة والديه فإنه يصوم شهرين إذا لا نص في ذلك .

* وأفتوا بأن سنن الفطرة عامة للرجل والمرأة ولا يحدد ذلك في حق المرأة بعد كل حيضة إذ لا دليل يفيد ذلك .

* وأفتوا بأن السنة في الشارب وردت بالقص والإحفاء والجز وأما حلقه كله فليس من السنة .

* وأفتوا بوجوب إعفاء اللحية وأن من حلقها فقد أساء وخالف مقتضى الفطرة باتفاق المسلمين .

* واختار أصحاب الفضيلة أن الأمر للوجوب إلا لصارف .

* وأفتوا بأنه لا يجوز أخذ شيء منها لعموم المنع .

واختار أصحاب الفضيلة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى .

* وأفتوا بتعزير المصر على حلقها . وأن ذلك يرجع إلى نظر الحاكم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت