* وأفتوا بصحة إمامة غير المختون ، أي أنه من شرط صحته الإمامة أن يكون الإمام مختونا .
* وأفتوا في رجل كبير وهو أبله لا يميز شيئا بأن ختانه غير لازم وأفتوا بوجوب الاعتدال في ختان المرأة فلا يبالغ في قطع البضر فلا يؤخذ منه إلا القليل فقط .
* وأفتوا بجواز ثقب أذن الجارية لوضع القرط فيها لحاجتها إلى التزين .
* وأفتوا بأن الطفل إذا مات وهو صغير قبل ختانه بأنه لا يشرع ختانه بعد موته .
* وأفتوا بأنه قد يولد بعض الأطفال مختوناً وأن ذلك ليس من خصائص الأنبياء .
* وأفتوا بجواز وضع وليمة بمناسبة الختان . وأما الرقص والاحتفال فلا أصل له في الشرع والمطهر.
* وأفتوا بأنه ليس للختان وقت محدود للنص الصحيح ولكن كلما كان في الصغر فهو أولى وأسهل على الطفل ولا حرج بالختان في سن الرضاع .
* وأفتوا بأنه لا ينبغي ترك شعر العانة أكثر من أربعين يوماً لورود السنة بالنهي عن تركه أكثر من ذلك .
* وأفتوا بصحة صلاة من خالف ولم يحلق عانته . وجعلوا القول ببطلان صلاته من جملة الجهل بأحكام الشرع .
* وأفتوا أنه يجوز للولد إزالة شعر عانة والده الكبير في السن الذي لا يستطيع إزالتها بنفسه وكذلك قص شاربه إن طال ، وأبطل أصحاب الفضيلة ما يدعى بأن من رأى عورة والديه فإنه يصوم شهرين إذا لا نص في ذلك .
* وأفتوا بأن سنن الفطرة عامة للرجل والمرأة ولا يحدد ذلك في حق المرأة بعد كل حيضة إذ لا دليل يفيد ذلك .
* وأفتوا بأن السنة في الشارب وردت بالقص والإحفاء والجز وأما حلقه كله فليس من السنة .
* وأفتوا بوجوب إعفاء اللحية وأن من حلقها فقد أساء وخالف مقتضى الفطرة باتفاق المسلمين .
* واختار أصحاب الفضيلة أن الأمر للوجوب إلا لصارف .
* وأفتوا بأنه لا يجوز أخذ شيء منها لعموم المنع .
واختار أصحاب الفضيلة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى .
* وأفتوا بتعزير المصر على حلقها . وأن ذلك يرجع إلى نظر الحاكم .