* وأفتوا بأن الوكيل لا يجوز له التصرف في مال موكله إلا بما يعود نفعه عليه .
* وأفتوا بجواز أخذ عمولة لمن يحصل لغيره ديناً ومقدارها ووقت أخذها راجع إلى شرطهما .
* وأفتوا بأن الوكيل لا يجوز له أن يتعدى في تصرفه على ما حدد له من قبل الموكل .
* وأفتوا بأن من وكل في بيع شيء فباعه بأزيد مما حدد له فالزائد للموكل إلا أن يأذن بشيء منه ، فالحق له . فإن كتم الوكيل الزيادة فهو خيانة وغش .
* وأفتوا بأنه الوكيل في البيع لا يجوز له أن يبيع لنفسه لأنه مظنة التهمة . وكذا الوكيل في شراء شيء لا يجوز له أن يشتري من نفسه لوجود التهمة .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للوكيل في الشراء أن يتفق هو والبائع على الشراء بأزيد من قيمة المثل يأخذ الوكيل الزيادة أو يتقاسمها هو والبائع لأنه خيانة وكذب وغش وإخلال بالأمانة .
* وأفتوا بأن الوكيل في الخصومة مؤتمن فلا يحل له أن يطالب ويخاصم في قضية يعلم أو يغلب على ظنه كذب موكله فيها لقوله تعالى:"ولا تكن للخائنين خصيماً"ولحديث"من خاصم في باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع".
* وأفتوا بأن أنظمة البلد إذا كانت تمنع من استقدام خادمة من بلدها فإنه لا يجوز التحايل على استقدامها بأي حيلة ولا في بلدهم .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للمسئول عن توزيع الصدقات أن يتاجر بها بحجة تثميرها , بل الواجب عليه إخراج المبلغ كاملاً ولا يجوز له تعدي ما حدد له .
* وأفتوا بأن ما تلف في يد الوكيل بلا تعد منه ولا تفريط فإنه لا يضمنه لأنه أمين .
( فصل )
* وأفتوا بأن الأصل في الشركات الجواز إذا كانت فيما أباحه الله تعالى .
* وأفتوا بجواز الشركة بين المسلم والكافر فيما يجوز شرعاً .
* وأفتوا بحرمة الشركة في المنافع والتعاملات المحرمة شرعاً .
* وأفتوا بأن مشاركة الوافد من بلاد أخرى لابد أن يراعى فيها نظام البد الذي أنت فيه فإن أجاز ذلك جاز وإن منعه ولي الأمر فلا يجوز للزوم طاعته في ذلك .