* وأفتوا بأنه لا يجوز فتح محل تجاري بسم شخص لآخر مقابل نسبة من الربح لما فيها من الكذب على النظام وأكل المال بالباطل .
* وأفتوا بجواز شركة المضاربة فيما لا يخالف الشرع وأنظمة البلد .
* وأفتوا بأن الأصل جواز المساهمة في أي شركة إذا كانت لا تتعامل بالربا أو بشيء محرم .
* وأوجب أصحاب الفضيلة سرعة الانسحاب من مساهمة مع شركة ثبت أنها تتعامل بالربا أو بالمحرم شرعاً وصرف الفوائد في أوجه البر والمشاريع الخيرية بنية التخلص منه .
* وأفتوا بأن من شروط صحة الشركة أن يكون الربح جزءاً مشاعاً كالربع أو النصف وأما تحديد الربح بعينه كألف أو ألفين ونحو ذلك فلا يجوز .
* وأفتوا بجواز شركة العنان , وهي أن يشترك اثنان أو أكثر بمالهما وجهدهما .
* وأفتوا بعدم جواز مشاركة من كان كسبه من وجه محرم .
* وأفتوا بأن الخسارة في شركة المضاربة تكون على صاحب المال دون المضارب .
* وأفتوا بجواز المساهمة في شركات النفط والغاز والذهب والفضة إذا كانت قيمة هذه الأسهم مشاعة معلومة .
* وأفتوا بأن الأحوط للمسلم إذا شك في أمر شركة من الشركات أن لا يساهم فيها للحديث:"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
* وأفتوا بحرمة المساهمة في شركات التأمين التجاري لما في عقودها من الجهالة والغرر والربا والميسر .
* وأفتوا بأن اشتراط ربح مضمون في الشركة لا يجوز .
* وأفتوا بجواز الاشتراك في المقصف المدرسي لكن يكون الربح جزءاً مشاعاً .
* وأفتوا بأن الخسارة في رأس المال في شركة المضاربة إن حصلت بدون تعد من العامل ولا تفريط منه فإنه لا يتحمل الخسارة ولا التلف لأنه أمين .
* وأفتوا بأن الشريك لا يجوز له بيع نصيبه لآخر إلا بعد أن يعرض ذلك على شريكه للحديث:"لا يحل للشريك أن يبيع حتى يعرض على شريكه"رواه مسلم .
* وأفتوا بأن شركة المضاربة لا تجوز إذا اشترط في الخسارة أن تكون على العامل .