* وأفتوا بأن صناديق الأسر الخيرية لا يجوز لأحد أن يجبر أحد من أفراد القبيلة على المشاركة فيه لأنه من التبرعات فلا بد من طيب النفس للإنفاق فيه .
( فصل )
* وأفتوا بجواز عقد المزارعة والمساقاة .
* وأفتوا بأنه يشترط في صحتها أن يكون الربح جزءاً مشاعًا من الثمرة .
* وأفتوا في المزارعة بجواز أن يكون البذر من رب الأرض .
* وأفتوا بجواز تأجير الأراضي بجزء مشاع من غلتها .
* وأفتوا بجواز تأجير الأرض الزراعية بمبلغ محدد من المال .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للتجار أن يقرضوا المزارعين بشرط تمكينهم من نقل نتاجهم الزراعي لأنه قرض جر نفعًا .
( فصل )
* وأفتوا بجواز الإجارة بشرطها .
* وأفتوا بأن كل استخدام وتشغيل للمستقدمين يخالف ما قررته الدولة للمصلحة العامة فهو ممنوع وأن كل ما يأخذه المستقدمون من العمال مقابل تمكينهم من العمل عند غيرهم يعتبر محرمًا لوجوب طاعة ولي الأمر في ذلك ولما في ذلك من الفساد والظلم .
* وأفتوا بأن الدولة إذا أعطت أحدا رقم سيارة أجرة فإنه لا يجوز له أن يؤجر هذا الرقم لغيره لأنه مخالف لمقتضى ولي الأمر .
* وأفتوا بعدم جواز أخذ نسبة من العمال وتركهم يعملون عند غير كفيلهم .
* وأفتوا بعدم جواز استقدام العمالة الكافرة لأرض الجزيرة العربية لأنه صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراجهم من هذه الجزيرة ولما فيه من الفساد الكثير .
* وأفتوا بأن السائق أجنبي عن نساء البيت ، وكذلك الخادمة أجنبية عن ذكور البيت .
* وأفتوا بأنه لا يجوز لصاحب العمل أن يرغم مكفولة على التوقيع بأنه أخذ كامل مستحقاته وهو لم يأخذها في الحقيقة استغلالا لحاجة العامل لنقل كفالته على رجل آخر لأنه من الظلم ومن أكل المال بالباطل .
* وأفتوا بأن الخادمة والمربية أجنبية عن رب الأرض وأبنائه .
* وأفتوا بأنه لا يجوز استقدام الخادمة كافرة .
* وأفتوا بعدم جواز استقدام العاملة بلا محرم .