* وأفتوا صاحب العمل بوجوب نصح المقصر ممن تحت يده من العمالة لأنهم من جملة رعيته ومسئول عنهم .
* وأفتوا صاحب العمل بوجوب إنهاء التعاقد مع العامل إذا كان تاركا للصلاة أو مدمنا للخمر إن لم يزدجر بالنصح والتخويف .
* وأفتوا بوجوب إتباع النظام في إعطاء العامل راتبه ولا يجوز الإخلال بذلك إلا إن حصل اتفاق بينهما في التأخير فلا بأس لأن المسلمين على شروطهم .
* وأفتوا بأنه يجب على الموظف الحضور لمكان عمله يوميا والمداومة حسب النظام ولا يحل له الغياب بحجة عدم وجود ما يشتغل به أثناء الدوام .
* وأفتوا بجواز العمل ليلا ونهارا إذا لم يترتب عليه منكر من إضاعة صلاة الجماعة .
* وأفتوا بجواز زيادة أجرة البناء إذا كان المبلغ سيدفع أقساطا مؤجلة لكن لا بد من الاتفاق بين الطرفين وتقييد ذلك .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للمضحي أن يعطي الجزار حقه من أضحيته .
* وأفتوا بأن وكيل الورثة يجوز له تخفيض الأجرة إذا كانت المصلحة في ذلك .
* وأفتوا بأن موظف البريد يجب عليه رد الباقي من قيمة الطوابع بعد شرائها ولا يحل له أن يأخذها إلا إذا أذن المشتري .
* وأفتوا بأنه لا يحل للموظف قبول تكليف خارج أوقات الدوام بعمل يستطيع إنهاءه أثناء الدوام الرسمي .
* وأفتوا بعدم جواز تأجير المحل لمن يستخدمه في بيع المحرم .
* وأفتوا بحرمة الاشتغال في المطاعم التي تبيع المحرم .
* وأفتوا بحرمة العمل في المصانع المصدرة للمحرم .
* وأفتوا بحرمة العمل في الشركات التي تتعامل في الربا .
* وأفتوا بأنه ينبغي الاحتراز من الاكتساب عن طريق إصلاح الراديو والتلفزيون والفيديو لأن غالب استعمالها في المحرم .
* وأفتوا بحرمة العمل في الإستريو الذي يبيع الأشرطة المحرمة .
* وأفتوا بحرمة فتح محل لألعاب الأطفال إذا كان مشتملا على صور أو أشياء محرمة شرعًا .
* وأفتوا بحرمة العمل في دكان أو متجر يبيع السجائر .