1 -حماس نحسبهم على خير والله حسيبهم، ووضعهم يختلف عن وضع غيرهم من أهل الثغور، والأمر في فلسطين أكثر تعقيدًا من غيره، فينبغي لمن تكلم في حماس أن يعي هذه الأمور، وحماس خليط من الشباب المسلم من جماعات مختلفة اجتمعوا على حرب يهود، وأرى أن لا يصطدم إخواننا في حماس ببقية الفصائل الفلسطينية في هذا الوقت، وعليهم بتكثيف العمل الدعوي في الأوساط الفلسطينية مع التركيز على العقيدة ومعاني الولاء والبراء .. ينبغي على الشباب أن لا ينتقدوا حماس لبعض مواقفها علنًا وأن يعملوا على دعم المجاهدين في فلسطين وأن يعذروا أهلها، فالتضحيات التي يضحيها هؤلاء المجاهدين أعظم من أن يحيط بها كثير منا، نسأل الله لهم النصر والثبات ..
2 -الواجب إزالة هذه الأنظمة لظهور كفرها وضررها على الإسلام والمسلمين، ولكن تطبيق هذا الحكم يحتاج إلى بحث ونظر وتقدير للمصالح والمفاسد والقدرات، وهذا بحثه يطول، ومسألة التصادم مع الحكومات مسألة شائكة لا يمكن إطلاق حكم عام فيها، وقد كتبت مقالة في هذا الأمر بعنوان"تكفير المعيّن والخروج على الحاكم والحكم بغير ما أنزل الله"..
حبذا لو يفصل لنا الشيخ في مسئلة الأمان (أي المستأمنين من الكفرة) في أرض الاسلام من حيث عقد الامان هل يبطل اذا انتهكت نصوصه ام هناك شروط ولو لم يتضمن في المعاهده اذا انتهكت بطل العهد (وما أعنيه هنا تلك المعاهدات التي توقع مع الدول الكافرة بمبررات عديده مثل الحمايه ولا يخفي عليك الامر من ضرورة توافد جيوش تلك الدول) ولو أقرينا ان في مسئلة الإحتماء بالكفار خلاف فهل يبطل اذا وُقّعَ على أساس حماية عروش الطواغيت أو كما يقال مبررات دنيويه؟
ج7:
لقد تكرر السؤال عن الأمان، وهذا بعض تفصيله: عرف الفقهاء الأمان بأنّه: رفع استباحة دم الحربيّ ورقّه وماله حين قتاله أو الغرم عليه، مع استقراره تحت حكم الإسلام .. والأصل أنّ إعطاء الأمان أو طلبه: مباح، وقد يكون حرامًا أو مكروهًا إذا كان يؤدّي إلى ضررٍ أو إخلالٍ بواجبٍ أو مندوبٍ .. وقد ذهب المالكيّة والحنابلة وأكثر الشّافعيّة إلى أنّ شرط الأمان انتفاء الضّرر، ولو لم تظهر المصلحة. وقيّد البلقينيّ جواز الأمان بمجرّد انتفاء الضّرر بغير الأمان المعطى من الإمام، فلا بدّ فيه من المصلحة والنّظر للمسلمين.
وشروط المؤمّن: