فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 4091

جاء في جريدة الشرق الأوسط تحت عنوان (أنس الكندري بايع بن لادن في قندهار وشكل خلية من 9 أفراد في الكويت) :

".. اصدر عضو اللجنة العليا لاستكمال الشريعة الاسلامية في الكويت الدكتور عجيل النشمي فتوى بتحريم «الايذاء أو الإهانة أو الاعتداء بالقتل وما دونه على من دخل بلاد المسلمين برضاهم، وفي غير حال الحرب بينهم"

وقال النشمي"ان الأئمة المجتهدين قرروا باتفاق أن دماء المسلمين وغير المسلمين معصومة، أي لا يجوز الاعتداء عليها لأن أساس العصمة عندهم الإسلام والأمان، فيعتبر معصوم الدم المسلم والذمي، ومن بينه وبين المسلمين ميثاق وعهد، كما هو حال الكويت ودول العالم الإسلامي مع غيرها، ومن دخل البلاد بأمان، ولو كان منتميا لدولة محاربة، فدمه معصوم ما دام الأمان قائما، ويعتبر إذن الدخول أمانا «فمن هم على أرضنا معصوموا الدماء، فلا يجوز الاعتداء عليهم ولا على أموالهم، ومن قتل أحدا منهم عمدا، فهو كمن قتل غيره عمدا. قال تعالى: «انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها، فكأنما أحيا الناس جميعا» . ويقول النبي صلى الله عليه وسلم «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة» (رواه البخاري) وقال صلى الله عليه وسلم: «من قتل قتيلا من أهل الذمة حرم الله عليه الجنة» (رواه النسائي واحمد) وهو حديث صحيح. واضاف النشمي ان المسلم كان يرى قاتل أبيه، وقد تمكن منه فلا يقتله، لقد عصم الإسلام دمه."

واشار الى ان هذين الشابين اللذين أقدما على قتل الجندي الأميركي، ارتكبا فعل قتل عمد ولا يقبل في مثل هذا التأويل، أو ادعاء الاجتهاد، فهذا شذوذ في الرأي لا يجوز استحلال الدماء بسببه، وإلا حدثت الفوضى بين الناس، ولجاز أن يقتل المسلم غيره، ويُقتل، ولجاز لأهل هذا الجندي أن يقتلوا قريبا للقاتل في بلادهم، أو خارج بلادهم. وهذا ما لا يقبله دين ولا عقل. وتمنى النشمي أن «تكون الشهادة الصحيحة لهذين الشابين على أرض أفغانستان أو في سراييفو، حيث لا شبهة في وصف الشهادة. وأما فعلهم هذا، فحكمه الظاهر ما ذكرنا. وأمرهما الباطن إلى الله عز وجل، فهو أعلم بحالهما وسريرتهما" (انتهى ما جاء في جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 6 شعبان 1423 هـ، الموافق 12 اكتوبر 2002 م) "

أقول:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت