فهرس الكتاب

الصفحة 2234 من 4091

تعالى عنه حين استرقّ نساء بني حنيفة وذراريّهم، وسبى عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بني ناجية، وفعله المسلمون في الفتوحات الإسلامية في الخلافة الراشدة والأموية والعباسية وما بعدها، وكان السّبي موجودًا قبل الإسلام، فقيّده الإسلام بشروط .. أما قطع رأس الأسير الحربي فهو جائز ومردّه إلى الحاكم أو الأمير يحكم فيه، قال الزجّاج في قوله تعالى"فَضَرْبَ الرِّقَابِ": أي فاضربوا الرقاب ضربا. وخص الرقاب بالذكر لأن القتل أكثر ما يكون بها .... وقيل: التقدير اقصدوا ضرب الرقاب. وقال:"فضرب الرقاب"ولم يقل فاقتلوهم: لأن في العبارة بضرب الرقاب من الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل، لما فيه من تصوير القتل بأشنع صوره، وهو حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه" (تفسير القرطبي) ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتل بعض الأسارى صبرًا، وقد فعل ذلك الصحابة والتابعين، والمشهور أن القتل آن ذاك كان بالسيف: يُضرب به عُنق الرجل .."

س50: Jihad Lover

سؤال: شيخ حسين بن محمود حفظه الله ... اريدك ان تبين لي بالدليل الشرعي ان الشرطة العراقيه الحاليه والحرس الوطني الحالي مرتدين"ان كانوا كذالك".... لدي اخي وهو شخص من عوام المسلمين يعتقد انما يفعله المجاهدين من استهداف الشرطة والحرس الوطني المواليين لأميركا هو حرام ولا يجوز ... ارجوا ان توضح لي هذا الامر لأقوم بطباعة ردك واعطائه له ... ؟ وبارك الله في ادارة المنتدى ...

ج50:

العراق دولة مسلمة احتلها النصارى فقام رجال من أهل الإسلام بالجهاد الذي هو فرض عين عليهم بإجماع العلماء، والحرب فيها بين الإسلام والكفر، فمن وقف في صف الكفار كان كافرًا بإجماع العلماء، قال تعالى {لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ .... } (آل عمران:28) وقال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (المائدة:51)

قال ابن حزم رحمه الله في المحلى (138\ 11) "صح أن قوله تعالى {ومن يتولهم منكم فإنه منهم} إنما هو على"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت