1 -ما حكم الإسلام في التجنّس بالجنسية الأوروبية أو الأمريكية؟
2 -ماحكم استحلال أموال المشركين لمن لجأ إلى ديارهم من المسلمين في هذا الظرف مع التحجج أنّهم أخذوا خيرات وأموال المسلمين؟
3 -هل يجوز للمسلم الإنخراط في جيوش الكفر بنية الحصول على التدريبات اللازمة للجهاد؟
4 -هل من كلمة توجّهونها للمجاهدين في الجزائر خاصّة وأنّ بعض"العلماء"يقومون من حين لآخر بتوجيه دعواتهم بإلقاء السلاح والدّخول تحت مظلّة المرتدين؟
5 -أحد الإخوة متزوج من أخت مسلمة من أبوين نصرانيين وهم يعرضون عليهما الميراث من أموال وعقارات وقطع أرضية وغيرها، ويريد معرفة حكم الإسلام في هذه المسالة.
وبارك الله في علمكم وجهادكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأحبكم الذي أحببتمونا فيه
1 -لا ينبغي التجنس بجنسيات الكفار، وعلى المسلمين أن يتقوا الله في أبنائهم وأهليهم، وهؤلاء الكفار حرب على المسلمين فكيف يرضى المسلم أن يكون في صفهم يحمل جنسيتهم التي هي عنوان ولائهم!!
2 -جاء في الموسوعة الفقهية"لا يحل للمسلم خيانة الحربيّين إذا دخل دارهم بأمانٍ، لأنّه غدر، ولا يصلح في ديننا الغدر، وقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم:"المسلمون عند شروطهم"فإن خانهم، أو سرق منهم، أو اقترض شيئًا، وجب عليه ردّ ما أخذ إلى أربابه، فإن جاء أربابه إلى دار الإسلام بأمانٍ، أو إيمانٍ، ردّه عليهم، وإلاّ بعث به إليهم، لأنّه أخذه على وجهٍ حرم عليه أخذه، فلزمه ردّ ما أخذ، كما لو أخذه من مال مسلمٍ."
قال الإمام الشّافعيّ في الأمّ: وممّا يوافق التّنزيل والسّنّة ويعقله المسلمون، ويجتمعون عليه، أنّ الحلال في دار الإسلام حلال في بلاد الكفر، والحرام في دار الإسلام حرام في بلاد الكفر، فمن أصاب حرامًا، فقد حدّه اللّه على ما شاء منه، ولا تضع عنه بلاد الكفر شيئًا. (انتهى) .. فمن كان من المسلمين مقيما في تلك الديار ودخل بأمان من الكفار فلا يجوز له أخذ أموالهم إلا برضى منهم .. أما إذا كان الحربيون يسرقون أموال المسلمين في ديار الإسلام وهل نعاملهم بالمثل فهذا يحتاج إلى بحث في النصوص الشرعية، والأفضل عدم فعله ..
3 -إن كان في الدول الإسلامية فأرى أن يتدرب الشباب فيها على السلاح ليستعدو للجهاد، فالبلاد بلادهم والمال مالهم، وإن كان في دول الكفر فهذا محل نظر ..