فهرس الكتاب

الصفحة 2372 من 4091

أ- إذا فوت الإستئذان المقصود،

ب - أو عطل الإمام الغزو،

ج- أو غلب على ظنه عدم الإذن (كما بحث ذلك البلقيني) .. (إنتهى) .

وهذا في جهاد الطلب، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله:"بأي كتاب أم بأية حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع؟ هذا من الفرية في الدين والعدول عن سبيل المؤمنين، والأدلة على إبطال هذا القول أشهر من أن تذكر .." (الدرر السنية5 97 - 99) .. قال الشيخ عبد الله عزام رحمه الله"ونزيد المسألة وضوحا، فنقول: إن الإذن والإستئذان في فرض الكفاية إنما يكون بعد الكفاية، أي بعد أن يكون عدد المجاهدين كافيا للقيام بالفرض، أما قبل أن تحصل الكفاية فالخطاب موجه إلى الجميع، ويجب على الكل، ويسقط بفعل البعض، ولا فرق بين فرض الكفاية والعين قبل أن تتم الكفاية. وقبل الكفاية: لا إذن ولا استئذان، والإذن والإستئذان إنما يكون بعد العلم بكفاية المسلمين في أرض المعركة للقيام بالفرض. (انتهى) .."

فإذا عطل الإمام الجهاد بغير سبب معتبر شرعا ورأى أهل الرأي من المسلمين الجهاد فإنهم يجاهدون جهاد طلب بغير إذنه لأن الجهاد فرض كفاية لا يسع الإمام تعطيله بغير عذر شرعي .. أما الخروج على الحاكم الكافر فهو واجب وليس فرض كفاية كجهاد الطلب، فكل من قدر على خلع هذا الحاكم وجب عليه خلعه، ومن لم يقدر يُعد العدة لخلعه ..

3 -إن كان في الإنتخابات مصلحة معتبرة للمسلمين لا تتأتى إلا عن هذا الطريق، أو دفع مفاسد لا تندفع إلا بهذا فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس .. وإن وجدتم ما تدرؤون به هذه المفاسد وتحصلون به هذه المصالح بغير الإنتخابات فهذا أولى ..

4 -إن كان الحوار أخويا بضوابط الشريعة من أدب واحترام واستخدام أحسن الألفاظ وأقربها للقلب، فهذا مطلوب، وهم إخوانكم، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، فأحسنوا الظن بهم وترفقوا معهم واكسبوهم، ففيهم خير كثير، ولا يستفزكم بعض أفرادهم، ولا تستفزوهم واطلبوا الألفة والمحبة والإعتصام بحبل الله المتين، وأخلصوا النية، فإن فلعتم ذلك ولم يستجيبوا لكم فقد كسبتم الأجر من عند الله على نياتكم وجهدكم، والله لا يضيع أجر العاملين، وإن عرفوا الحق واتبعوه فهذا خير على خير .. ولكن اعلموا بأن الحق ليس محصور فيكم، فقد يكون الحق معهم، فلا تفرضوا عليهم رأيكم، وتَحاوَروا لتصلوا إلى الحق، ولا يكون همكم كسب الجدال، والإمام الشافعي ما جادل أحد إلا وتمنى أن يكون الحق عند من يجادله، وبمثل هذه النية اصبح هؤلاء أئمة ..

5 -إن كان البنك يملك العين وقت تنازل صاحبها، بحيث تدخل العين في ملك البنك فيستلم العين، ولا يُلزم البنك المشتري بشراءها حال تملك البنك للعين، وللمشتري الأخير الحق في العدول عن شراء العين وهي في ملك

أبو عبد الرحمن (97)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت