فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 4091

الأصل في هؤلاء النصارى أن نبلغهم الإسلام، فإن أسلموا كانوا إخوانًا لنا لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فإذا بلغهم الإسلام ولم يؤمنوا به دفعوا لنا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإذا لم يفعلوا قاتلناهم وأخذنا بلادهم وسبينا نسائهم وأبنائهم، هكذا حتى يحكم المسلمون سائر الأرض .. هذا هو حكم الله ورسوله في هؤلاء، واقرأوا ان شئتم القرآن وجميع كتب السنة وكتب الفقه (كتب السلف) في أبواب السِّيَر (عند الأحناف) أو الجهاد (في باقي المذاهب) .

أيها الأحبة:

ليس في جيلنا أو الجيل السابق من يعرف أحكام الجهاد مثل مجدد فقه الجهاد في عصره الشيخ المجاهد الدكتور عبدالله عزام رحمه الله .. وقد قال:

"فروض الأعيان ليس فيها استئذان أبدا، حتى أمير المؤمنين: خليفة من الخلفاء العباسيين أو الأمويين, يكره أو يحرم الغزو بدون استئذانه إلا في ثلاث حالات:"

الأولى: إذا عطل الإمام الجهاد .. لا يريد أن يجاهد .. هذا لا يُستأذن.

ثانيا: إذا فوت الإستئذان المقصود.

ثالثا: إذا علمنا أن الإمام لا يقبل ولا يأذن.

لا والدَيْن، ولا خليفة، ولا أحد في الدنيا له حق أن يتدخل في الفرض الذي فُرض علينا، ولا أن يوقفه، ولا أن يمنعه". (انتهى كلامه رحمه الله وتقبله في الشهداء) "

اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه .. اللهم أحينا سعداء، وأمتنا شهداء، واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

كتبه:

حسين بن محمود

7 شعبان 1423 هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت