فهرس الكتاب

الصفحة 7027 من 7648

ثالثًا: المخالفة في المتن ، فقال أحمد (6/182 و237) : ثنا يزيد: أنا شريك ...

به ، إلا أنه قال:

"... وبأي شيء كان يختم ؟ قالت: كان يبدأ بالسواك ، ويختم بركعتي"

الفجر"."

ويزيد هو: ابن هارون ، ثقة حافظ احتج به الشيخان .

وتابعه أسود بن عامر قال: ثنا شريك ... به مختصرًا دون السؤال ، ولفظه:

"كان أول ما يبدأ به إذا دخل بيته السواك ، وآخره إذا خرج من بيته الركعتين"

قبل الفجر"."

أخرجه أحمد أيضًا (6/ 110) .

وأسود بن عامر ثقة أيضًا من رجال الشيخين .

قلت: فرواية هذين الثقتين تبينان أن الركعتين المذكورتين فِي حَدِيثِ الترجمة

هما ركعتا سنة الفجر ، ففي رواية ابن حبان اختصار حمله على أن ترجم له بقوله:

"ذكر ما يستحب للمرء إذا أراد الخروج من بيته أن يودعه بركعتين"!

وهذا خطأ نشأ من وهم لعله من شيخ ابن حبان الذي لم أعرفه ، أخطأ فيه

على ابن أبي شيبة كما تقدم تحقيقه ، ومن أبواب"مصنفه"قوله (2/81) :

"الرجل يريد السفر ، قن كان يَسْتَحِبُّ له أن يصلي قبل خروجه". ثم ذكر تحته

بعض الآثار وحديث المطعم بن المقدام مرسلًا بلفظ:

"ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد"

سفرًا". وقد تقدم الكلام عليه برقم (372) . فلو كان حديث الترجمة عند ابن"

أبي شيبة لأورده في الباب المذكور .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت