فهرس الكتاب

الصفحة 10208 من 16874

التَّحَلُّلَ إذَا حَبَسَهَا حَابِسٌ { وَحَدِيثَ عَائِشَةَ فِي تَطْيِيبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ إحْرَامِهِ وَقَبْلَ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ } { وَحَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي أَنَّهُ مَا زَالَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ } وَغَيْرَ ذَلِكَ ؟ قِيلَ: إذَا قِيسَ هَذَا بِمَا خَالَفَهُ غَيْرُهُ مِنْ الْكُوفِيِّينَ وَنَحْوُهُ كَانَ ذَلِكَ أَكْثَرَ مَعَ أَنَّهُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ اتَّبَعَ فِيهَا آثَارًا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمَا وَإِنْ كَانَ الصَّوَابُ عِنْدَ تَنَازُعِ الصَّحَابَةِ الرَّدَّ إلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنْ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ بَعْضُ السُّنَّةِ فَاتَّبَعَ عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ وَنَحْوَهُمَا كَانَ أَرْجَحَ مِمَّا خَفِيَ عَنْهُ أَكْثَرُ مِمَّا خَفِيَ عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ سَلَفٌ مِثْلُ سَلَفِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ .

وَمِنْ ذَلِكَ حَرَمُ الْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ ؛ فَإِنَّ الْأَحَادِيثَ قَدْ تَوَاتَرَتْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ بِإِثْبَاتِ حَرَمِهَا بَلْ صَحَّ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ جَعَلَ جَزَاءَ مَنْ عَضَدَ بِهَا شَجَرًا أَنَّ سَلَبَهُ لِوَاجِدِهِ وَمَذْهَبُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ كَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد أَنَّهَا حَرَامٌ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ لَهُمْ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ نِزَاعٌ وَمَنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ مِنْ الْكُوفِيِّينَ لَمْ تَبْلُغْهُ هَذِهِ السُّنَنُ ؛ وَلَكِنَّ بَعْضَ أَتْبَاعِهِمْ أَخَذَ يُعَارِضُ ذَلِكَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَحَدِيثِ الْوَحْشِ ؛ وَهَذِهِ لَوْ كَانَتْ تُقَاوِمُ ذَلِكَ فِي الصِّحَّةِ لَمْ يَجُزْ أَنْ تُعَارَضَ بِهَا لَكِنَّ تِلْكَ مُتَوَاتِرَاتٌ وَحَدِيثُ أَبِي عُمَيْرٍ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت