فهرس الكتاب

الصفحة 12506 من 16874

وَسُئِلَ:

عَنْ قَرْيَةٍ بِهَا فَلَّاحُونَ وَهِيَ نِصْفَانِ: أَحَدُ فَلَّاحِي النِّصْفِ لَهُ غَنَمٌ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لَيْسَ لِفَلَّاحِيهِ غَنَمٌ . قَدْرُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَأَلْزَمَ الْإِمَامُ أَهْلَ الْقَرْيَةِ بِزَكَاةِ الْغَنَمِ عَلَى الْفَلَّاحِينَ: فَهَلْ تَجِبُ عَلَى مَنْ لَهُ النِّصَابُ ؟ وَإِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ: فَهَلْ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُ نِصَابٌ ؟ .

فَأَجَابَ:

إنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ هُوَ مِقْدَارُ مَا فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ اخْتَصُّوا بِأَدَائِهِ وَإِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ فَوْقَ الْوَاجِبِ عَلَى سَبِيلِ الظُّلْمِ اشْتَرَكَ فِيهِ الْجَمِيعُ بِحَسَبِ أَمْوَالِهِمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت