فهرس الكتاب
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:
هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُرْضِعَةِ ؟ أَمْ لَا ؟
الْجَوَابُ
فَأَجَابَ: إنْ كَانَ الشَّاهِدُ ذَا عَدْلٍ قُبِلَ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ ؛ لَكِنَّ فِي تَحْلِيفِهِ نِزَاعٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ يَحْلِفُ فَإِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً لَمْ يَحُلْ الْحَوْلُ حَتَّى يَبْيَضَّ ثَدْيَاهَا .
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:
هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الضَّرَّةِ ؟
فَأَجَابَ:
لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الضَّرَّةِ فِيمَا يُبْطِلُ نِكَاحَ ضَرَّتِهَا ؛ لَا بِرِضَاعِ وَلَا غَيْرِهِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:
عَنْ الشَّهَادَةِ عَلَى الْعَاصِي وَالْمُبْتَدِعِ: هَلْ تَجُوزُ بِالِاسْتِفَاضَةِ وَالشُّهْرَةِ ؟ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ السَّمَاعِ وَالْمُعَايَنَةِ ؟ وَإِذَا كَانَتْ الِاسْتِفَاضَةُ فِي ذَلِكَ كَافِيَةً فَمَنْ ذَهَبَ إلَيْهِ مِنْ