فهرس الكتاب
بَابُ الْعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
عَنْ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِرَجُلِ فَلَمَّا دَخَلَ رَأَتْ بِجِسْمِهِ بَرَصًا: فَهَلْ لَهَا أَنْ تَفْسَخَ عَلَيْهِ النِّكَاحَ ؟
فَأَجَابَ:
إذَا ظَهَرَ بِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ: فَلِلْآخَرِ فَسْخُ النِّكَاحِ ؛ لَكِنْ إذَا رَضِيَ بَعْدَ ظُهُورِ الْعَيْبِ فَلَا فَسْخَ لَهُ . وَإِذَا فَسَخَتْ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ جِهَازِهَا وَإِنْ فَسَخَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ سَقَطَ مَهْرُهَا وَإِنْ فَسَخَتْ بَعْدَهُ لَمْ يَسْقُطْ .
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
عَنْ رَجُلٍ مُتَزَوِّجٍ بِامْرَأَةٍ فَظَهَرَ مَجْذُومًا: فَهَلْ لَهَا فَسْخُ النِّكَاحِ ؟
فَأَجَابَ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ ، إذَا ظَهَرَ أَنَّ الزَّوْجَ مَجْذُومٌ . فَلِلْمَرْأَةِ فَسْخُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الزَّوْجِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .