وَسُئِلَ:
عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَرْيَةً وَغَلَبَ عَلَى أَرْضِهَا الْمَاءُ بِسَبَبِ أَنَّهُ انْكَسَرَ عَلَيْهِ نَهْرٌ وَعَجَزُوا عَنْ رَدِّهِ . فَهَلْ يَسْقُطُ عَنْهُمْ مِنْ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ مَا غَرِقَ ؟ أَمْ لَا ؟ وَإِذَا حَكَمَ عَلَيْهِ حَاكِمٌ بِلُزُومِ جَمِيعِ الْأُجْرَةِ فَهَلْ يُنَفِّذُ حُكْمَهُ ؟ أَمْ لَا ؟
فَأَجَابَ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ ، لَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ وَلَهُ أَنْ يَحُطَّ مِنْ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ الْمَنْفَعَةِ وَمَنْ حَكَمَ بِلُزُومِ الْعَقْدِ وَجَمِيعِ الْأُجْرَةِ فَقَدْ حَكَمَ بِخِلَافِ الْإِجْمَاعِ وَلَا يُنَفَّذُ حُكْمُهُ .
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
إذَا تَعَطَّلَ بَعْضُ مَنَافِعِ الدَّارِ . فَهَلْ يَسْقُطُ مِنْ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ ؟
فَأَجَابَ:
نَعَمْ يَسْقُطُ عَنْهُ مِنْ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ مَا تَعَطَّلَ مِنْ الْمَنْفَعَةِ الْمُسْتَحَقَّةِ بِالْعَقْدِ .