فهرس الكتاب
فَأَجَابَ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ ، لَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ إذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ غَسْلُ دَاخِلِ الْفَرْجِ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ:
عَنْ امْرَأَتَيْنِ تَبَاحَثَتَا فَقَالَتْ إحْدَاهُمَا: يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَدُسَّ إصْبَعَهَا وَتَغْسِلَ الرَّحِمَ مِنْ دَاخِلٍ . وَقَالَتْ الْأُخْرَى: لَا يَجِبُ إلَّا غَسْلُ الْفَرْجِ مَنْ ظَاهِرٍ فَأَيُّهُمَا عَلَى الصَّوَابِ ؟ .
فَأَجَابَ:
الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَإِنْ فَعَلَتْ جَازَ .
وَسُئِلَ: (*)
عَنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ مَعَهَا دَوَاءً وَقْتَ الْمُجَامَعَةِ تَمْنَعُ بِذَلِكَ نُفُوذَ الْمَنِيِّ فِي مَجَارِي الْحَبَلِ فَهَلْ ذَلِكَ جَائِزٌ حَلَالٌ أَمْ لَا ؟ وَهَلْ إذَا بَقِيَ ذَلِكَ الدَّوَاءُ مَعَهَا بَعْدَ الْجِمَاعِ . وَلَمْ يَخْرُجْ يَجُوزُ لَهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ بَعْدَ الْغُسْلِ أَمْ لَا ؟ .
فَأَجَابَ:
أَمَّا صَوْمُهَا وَصَلَاتُهَا فَصَحِيحَةٌ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الدَّوَاءُ