فهرس الكتاب

الصفحة 16868 من 16874

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ مِنْ أَصْلِ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا فِي بُسْتَانٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إنْسَانٍ مُخْتَلِّ الْعَقْلِ وَالْحَاكِمُ يَحْجُرُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ: فَهَلْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقْسِمَ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ وَيَلْزَمُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْهُ عَلَى الْعِمَارَةِ ؟

فَأَجَابَ:

إنْ كَانَ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ وَطَلَبَ الشَّرِيكُ الْقَسْمَ وَجَبَ عَلَى الْحَاكِمِ إجَابَتُهُ وَلَوْ كَانَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ رَشِيدًا فَكَيْفَ إذَا كَانَ تَحْتَ الْحَجْرِ ؟ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ غَيْرَ قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ وَلِلْحَاكِمِ أَنْ يُقَاسِمَ عَنْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ إذَا رَآهُ مَصْلَحَةً . وَإِذَا طَلَبَ الشَّرِيكُ: إمَّا الْقِسْمَةَ وَإِمَّا الْعِمَارَةَ: فَلِلْحَاكِمِ أَنْ يُجِيبَهُ إلَى أَحَدِهِمَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت