فَأَجَابَ:
أَمَّا صَوْمُهَا وَصَلَاتُهَا فَصَحِيحَةٌ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الدَّوَاءُ فِي جَوْفِهَا . وَأَمَّا جَوَازُ ذَلِكَ فَفِيهِ نِزَاعٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَالْأَحْوَطُ: أَنَّهُ لَا يُفْعَلُ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
عَمَّا إذَا نَظَرَ الرَّجُلُ إلَى جَمِيعِ بَدَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمَسَهُ حَتَّى الْفَرْجَ: عَلَيْهِ شَيْءٌ أَمْ لَا ؟
فَأَجَابَ:
لَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ النَّظَرُ إلَى شَيْءٍ مِنْ بَدَنِ امْرَأَتِهِ وَلَا لَمْسُهُ لَكِنْ يُكْرَهُ النَّظَرُ إلَى الْفَرْجِ . وَقِيلَ لَا يُكْرَهُ . وَقِيلَ: لَا يُكْرَهُ إلَّا عِنْدَ الْوَطْءِ .
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
عَنْ امْرَأَةٍ مُطَلَّقَةٍ وَهِيَ تُرْضِعُ ، وَقَدْ آجَرَتْ لَبَنَهَا ثُمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَتَزَوَّجَتْ: فَهَلْ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَمْنَعَهَا أَنْ تَدْخُلَ عَلَى زَوْجِهَا خَشْيَةَ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ فَيَقِلَّ اللَّبَنُ عَلَى الْوَلَدِ ؟
فَأَجَابَ:
أَمَّا مُجَرَّدُ الشَّكِّ فَلَا يُمْنَعُ الزَّوْجُ مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنْ الْوَطْءِ لَا سِيَّمَا وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ هَمَمْت أَنْ أَنْهَى عَنْ