وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:
عَنْ رَجُلٍ قَالَ: الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي مَا بَقِيت أَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ ؛ إلَّا إنْ كُنْت سَاهِيًا ؛ أَوْ غالطا . لِأَنَّهُ تَخَاصَمَ مَعَ شَخْصٍ وَحَصَلَ لَهُ حَرَجٌ فَقَالَ: أَيْمَانُ الْمُسْلِمِينَ تَلْزَمُنِي . أَوْ الْأَيْمَانُ تَلْزَمُنِي عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ: لَا بُدَّ أَنْ أَشْكُوَك إلَى الْمُحْتَسِبِ . وَلَمْ يَكُنْ ذَكَرَ الْيَمِينَ الْأَوَّلَ ؛ وَهُوَ شَافِعِيُّ الْمَذْهَبِ: فَمَا يَجِبُ عَلَى الْيَمِينِ ؟ .
فَأَجَابَ:
إذَا كَانَ نَاسِيًا لِلْيَمِينِ الْأَوَّلِ وَحَلَفَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ ذَكَرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي مَتَى رَأَيْت فُلَانَةً عِنْدَك طَلَّقْتُك: فَهَلْ يَحْنَثُ إذَا طَلَعَتْ وَلَمْ يَرَهَا أَوْ اجْتَمَعُوا ثَلَاثَتُهُمْ فِي مَكَانٍ غَيْرَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ؟
فَأَجَابَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -:
إذَا طَلَعَتْ وَلَمْ يَرَهَا أَوْ اجْتَمَعَ بِهَا فِي بَيْتِ غَيْرِهِ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِهِ ؛ أَوْ [ فِي ] (1) سَبَبِ الْيَمِينِ مَا يَقْتَضِي ذَلِكَ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .