وَمَا أَخَذَهُ السُّلْطَانُ مِنْ الزَّكَاةِ بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِ احْتَسَبَ بِهِ وَجِيرَانُ الْمَالِ أَحَقُّ بِصَدَقَتِهِ فَإِنْ اسْتَغْنَوْا عَنْهَا أَعْطَى الْبَعِيدَ وَإِنْ أَعْطَاهَا الْفُقَرَاءَ فِي غَيْرِ الْبَلَدِ جَازَ . وَإِنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ لَمْ يَحْتَسِبْ بِهِ مِنْ الزَّكَاةِ وَلَا يَحْتَالُ فِي ذَلِكَ . وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُصَلِّيًا أُمِرَ بِالصَّلَاةِ فَإِنْ قَالَ: أَنَا أُصَلِّي أُعْطِيَ وَإِلَّا لَمْ يُعْطَ .
وَسُئِلَ - قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ -:
عَنْ دَفْعِ الزَّكَاةِ إلَى أَقَارِبِهِ الْمُحْتَاجِينَ الَّذِينَ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ ؟ هَلْ هُوَ الْأَفْضَلُ أَوْ دَفْعُهَا إلَى الْأَجْنَبِيِّ ؟ .
فَأَجَابَ:
أَمَّا دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَى أَقَارِبِهِ: فَإِنْ كَانَ الْقَرِيبُ الَّذِي يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَيْهِ حَاجَتُهُ مِثْلُ حَاجَةِ الْأَجْنَبِيِّ إلَيْهَا فَالْقَرِيبُ أَوْلَى . وَإِنْ كَانَ الْبَعِيدُ أَحْوَجَ لَمْ يُحَابِ بِهَا الْقَرِيبَ . قَالَ أَحْمَد عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَة كَانُوا يَقُولُونَ: لَا يُحَابِي بِهَا قَرِيبًا وَلَا يَدْفَعُ بِهَا مَذَمَّةً وَلَا يَقِي بِهَا مَالَهُ .