فهرس الكتاب

الصفحة 14800 من 16874

الْمُعِيرِ مَرْهُونًا عَلَى بَاقِي الدَّيْنِ ؟ أَمْ لَهُ الرُّجُوعُ فِي كُلِّ وَقْتٍ ؟

فَأَجَابَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ ، نَعَمْ يَجُوزُ لِلْمَدِينِ أَنْ يَبِيعَ نَصِيبَهُ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ كَمَا ذَكَرُوا وَإِذَا بَاعَهُ وَكَانَ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الشُّفْعَةُ فَلِلشَّرِيكِ أَخْذُهُ بِالشُّفْعَةِ . وَأَمَّا نَصِيبُ الْمُعِيرِ فَيَبْقَى مَرْهُونًا عَلَى بَاقِي الدَّيْنِ كَمَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَيْسَ لِلْمُعِيرِ الرُّجُوعُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْعَارِيَةِ ؛ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِهَا . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ رَهْنٌ عَلَى مَبْلَغٍ إلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ فَلَمَّا انْقَضَى الْأَجَلُ دَفَعَ إلَى رَبِّ الدَّيْنِ حَقَّهُ إلَّا مِائَةً ثُمَّ قُطِعَتْ الْقُبَالَةَ الْأُولَى وَكَتَبَ بِالْمِائَةِ دِرْهَمٍ حُجَّةً وَلَمْ يُعِدْ فِيهِ ذِكْرَ الرَّهْنِ ، فَهَلْ لِهَذِهِ الْمِائَةِ الْبَاقِيَةِ بِالرَّهْنِ الْمَذْكُورِ تَعَلُّقٌ ؟

فَأَجَابَ:

إذَا أَوْفَى الْغَرِيمُ بَعْضَ الدَّيْنِ وَبَقِيَ بَعْضُهُ فَالرَّهْنُ بَاقٍ بِمَا بَقِيَ مِنْ الْحَقِّ إلَّا أَنْ يَحْصُلَ مَا يُوجِبُ فِكَاكَهُ: مِثْلَ فَكِّ الْمُرْتَهِنِ لَهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت