فهرس الكتاب
بِوَلَدِ أُلْحِقَ بِالْمُحَلِّلِ ؛ فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي وَطِئَهَا فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَلَا يُلْحَقُ الْوَلَدُ فِي النِّكَاحِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ عِدَّتَهُ انْقَضَتْ وَتَزَوَّجَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَنْ وَطِئَهَا وَهَذَا يَقْطَعُ حُكْمَ الْفِرَاشِ بِلَا نِزَاعٍ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ وَلَا يَلْحَقُ بِوَطْئِهِ زِنًا ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ . وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ } . لَكِنْ إنْ عَلِمَ الْمُحَلِّلُ أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْهُ ؛ بَلْ مِنْ هَذَا الْعَاهِرِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْفِيَهُ بِاللِّعَانِ فَيُلَاعِنُهَا لِعَانًا يَنْقَطِعُ فِيهِ نَسَبُ الْوَلَدِ . وَيَلْحَقُ نَسَبُ الْوَلَدِ بِأُمِّهِ . وَلَا يَلْحَقُ بِالْعَاهِرِ .
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
هَلْ تَصِحُّ مَسْأَلَةُ الْعَبْدِ أَمْ لَا ؟
فَأَجَابَ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ ، تَزَوُّجُ الْمَرْأَةِ الْمُطَلَّقَةِ بِعَبْدِ يَطَؤُهَا ثُمَّ تُبَاحُ الزَّوْجَةُ هِيَ مِنْ صُوَرِ التَّحْلِيلِ وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: { لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ } .
وَسُئِلَ:
عَنْ رَجُلٍ حَنِثَ مِنْ زَوْجَتِهِ فَنَكَحَتْ غَيْرَهُ لِيُحِلَّهَا لِلْأَوَّلِ: فَهَلْ هَذَا النِّكَاحُ صَحِيحٌ أَمْ لَا ؟