فهرس الكتاب

الصفحة 12541 من 16874

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

عَمَّنْ لَهُ زَكَاةٌ وَلَهُ أَقَارِبُ فِي بَلَدٍ تُقْصَرُ إلَيْهِ الصَّلَاةُ وَهُمْ مُسْتَحِقُّونَ الصَّدَقَةَ: فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَهَا إلَيْهِمْ ؟ أَمْ لَا ؟

فَأَجَابَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ ، إذَا كَانُوا مُحْتَاجِينَ مُسْتَحِقِّينَ لِلزَّكَاةِ وَلَمْ تَحْصُلْ لَهُمْ كِفَايَتُهُمْ مِنْ جِهَةٍ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يُعْطِيهِمْ مِنْ الزَّكَاةِ وَلَوْ كَانُوا فِي بَلَدٍ بَعِيدٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ:

عَنْ الْمِسْكِينِ يَحْتَاجُ إلَى الزَّكَاةِ مِنْ الزَّرْعِ: فَهَلْ إعْطَاؤُهُ . يُسْقِطُ الْفَرْضَ عَنْ صَاحِبِ الزَّرْعِ إذَا عَجَّلَهَا لَهُ قَبْلَ إدْرَاكِ زَرْعِهِ ؟ أَمْ لَا ؟ .

فَأَجَابَ:

وَأَمَّا تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ وُجُوبِهَا بَعْدَ سَبَبِ الْوُجُوبِ فَيَجُوزُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد . فَيَجُوزُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت