فهرس الكتاب
وَسُئِلَ أَيْضًا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:
عَمَّنْ تَحَجَّرَ مَوْضِعًا مِنْ الْمَسْجِدِ . بِسَجَّادَةِ أَوْ بِسَاطٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ . هَلْ هُوَ حَرَامٌ ؟ وَإِذَا صَلَّى إنْسَانٌ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ هَلْ يُكْرَهُ ؟ أَمْ لَا ؟ .
فَأَجَابَ:
لَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَتَحَجَّرَ مِنْ الْمَسْجِدِ شَيْئًا لَا سَجَّادَةً يَفْرِشُهَا قَبْلَ حُضُورِهِ وَلَا بِسَاطًا وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ . وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ ؛ لَكِنْ يَرْفَعُهَا وَيُصَلِّي مَكَانَهَا ؛ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَسُئِلَ:
عَنْ دُخُولِ النَّصْرَانِيِّ أَوْ الْيَهُودِيِّ فِي الْمَسْجِدِ بِإِذْنِ الْمُسْلِمِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَوْ يَتَّخِذُهُ طَرِيقًا . فَهَلْ يَجُوزُ ؟ .
فَأَجَابَ:
لَيْسَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَّخِذَ الْمَسْجِدَ طَرِيقًا فَكَيْفَ إذَا اتَّخَذَهُ الْكَافِرُ طَرِيقًا فَإِنَّ هَذَا يُمْنَعُ بِلَا رَيْبٍ .