فهرس الكتاب

الصفحة 14498 من 16874

وَسُئِلَ:

عَنْ رَجُلٍ لَهُ شَرِيكٌ فِي خَيْلٍ وَبَاعَ الشَّرِيكُ الْخَيْلَ لِمَنْ لَا يَقْدِرُ رَفِيقُهُ عَلَى تَخْلِيصِهَا بِغَيْرِ إذْنِ الشَّرِيكِ . فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْقَبْضُ ؟

فَأَجَابَ:

إذَا بَاعَ نَصِيبَهُ . وَسَلَّمَ الْجَمِيعَ إلَى الْمُشْتَرِي . وَتَعَذَّرَ عَلَى الشَّرِيكِ الِانْتِفَاعُ بِنَصِيبِهِ كَانَ ضَامِنًا لِنَصِيبِ الشَّرِيكِ فَإِمَّا أَنْ يُمَكِّنَهُ مِنْ نَصِيبِهِ وَإِمَّا أَنْ يُضَمِّنَهُ لَا بِقِيمَتِهِ .

وَسُئِلَ:

عَنْ شَرِكَةٍ فِي مِلْكٍ بِشَهَادَةِ شُهُودٍ بَيْنَهُمْ ثُمَّ إنَّ بَعْضَ الشَّرِكَةِ بَاعَ الْمِلْكَ جَمِيعَهُ بِشَهَادَةِ أَحَدِ الشُّهُودِ بِالشَّرِكَةِ . فَهَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ فِي مِلْكِهِ وَيَبْطُلُ فِي الْبَاقِي ؟ أَوْ يَبْطُلُ الْجَمِيعُ ؟

فَأَجَابَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ ، أَمَّا بَيْعُ نَصِيبِ الْغَيْرِ فَلَا يَصِحُّ إلَّا بِوِلَايَةٍ أَوْ وِكَالَةٍ وَإِذَا لَمْ يُجِزْهُ الْمُسْتَحِقُّ بَطَلَ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ ؛ لَكِنْ يَصِحُّ الْبَيْعُ فِي نَصِيبِهِ خَاصَّةً فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَلِلْمُشْتَرِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت