وَمَيْمُونُ بْنُ مهران والنَّخَعِي وَاللَّيْثِ وَالثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاقَ . وَكَذَلِكَ فِي الْمَاشِيَةِ: الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ . وَقِيلَ: يُسْقِطُهَا الدَّيْنُ الَّذِي أَنْفَقَهُ عَلَى زَرْعِهِ وَثَمَرَتِهِ وَلَا يُسْقِطُهَا مَا اسْتَدَانَهُ لِنَفَقَةِ أَهْلِهِ . وَقِيلَ: يُسْقِطُهَا هَذَا وَهَذَا . الْأَوَّلُ: قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاخْتَارَهُ أَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ . وَالثَّانِي قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ .
فَصْلٌ:
وَالرُّطَبُ الَّذِي لَا يُتْمِرُ وَالزَّيْتُونُ الَّذِي لَا يُعْصَرُ وَالْعِنَبُ الَّذِي لَا يُزَبَّبُ: فَقَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ: تُخْرَجُ الزَّكَاةُ مِنْ ثَمَنِهِ إذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَإِنْ كَانَ يَتَنَاهَى فَبِيعَ قَبْلَ تَنَاهِيهِ . فَقِيلَ: تُخْرَجُ الزَّكَاةُ مِنْ ثَمَنِهِ وَقِيلَ تُخْرَجُ مِنْ حَبِّهِ أَوْ دُهْنِهِ .