فهرس الكتاب
وَقَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
إذَا كَانَتْ الْغَنَمُ أَرْبَعِينَ صِغَارًا أَوْ كِبَارًا وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ إذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ . وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ فَحَالَ الْحَوْلُ وَهِيَ أَرْبَعُونَ فَفِي هَذَا نِزَاعٌ وَالْأَحْوَطُ أَدَاء الزَّكَاةِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
عَنْ رَجُلٍ لَهُ غَنَمٌ وَلَمْ تَبْلُغْ النِّصَابَ: هَلْ تَجِبُ فِيهَا زَكَاةٌ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ ؟
فَأَجَابَ:
هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَد: أَحَدُهُمَا: أَنَّ ابْتِدَاءَ الْحَوْلِ حِينَ صَارَتْ أَرْبَعِينَ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ . وَالثَّانِي: أَنَّ ابْتِدَاءَ الْحَوْلِ مِنْ حِينِ مَلَكَ الْأُمَّهَاتِ كَقَوْلِ مَالِكٌ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .