وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:
عَنْ طَعَامِ الزَّوَاجِ ؟ وَطَعَامِ الْعَزَاءِ ؟ وَطَعَامِ الْخِتَانِ ؟ وَطَعَامِ الْوِلَادَةِ ؟ .
الْجَوَابُ
فَأَجَابَ: أَمَّا"وَلِيمَةُ الْعُرْسِ"فَهِيَ سُنَّةٌ وَالْإِجَابَةُ إلَيْهَا مَأْمُورٌ بِهَا وَأَمَّا"وَلِيمَةُ الْمَوْتِ"فَبِدْعَةٌ مَكْرُوهٌ فِعْلُهَا وَالْإِجَابَةُ إلَيْهَا . وَأَمَّا"وَلِيمَةُ الْخِتَانِ"فَهِيَ جَائِزَةٌ: مَنْ شَاءَ فَعَلَهَا وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهَا . وَكَذَلِكَ"وَلِيمَةُ الْوِلَادَةِ"إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَقَّ عَنْ الْوَلَدِ ؛ فَإِنَّ الْعَقِيقَةَ عَنْهُ سُنَّةٌ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:
هَلْ يُكْرَهُ طَعَامُ الطَّهُورِ أَمْ لَا ؟ وَهَلْ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ أَمْ لَا ؟
فَأَجَابَ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ ، أَمَّا"وَلِيمَةُ الْعُرْسِ"فَسُنَّةٌ مَأْمُورٌ بِهَا بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ ؛ حَتَّى إنَّ مِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَهَا ؛ فَإِنَّهَا تَتَضَمَّنُ إعْلَانَ النِّكَاحِ وَإِظْهَارِهِ وَذَلِكَ يَتَضَمَّنُ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السِّفَاحِ وَاِتِّخَاذِ الْأَخْدَانِ ؛ وَلِهَذَا كَانَتْ الْإِجَابَةُ إلَيْهَا وَاجِبَةً عِنْدَ الْعُلَمَاءِ عِنْدَ شُرُوطِ ذَلِكَ وَانْتِفَاءِ مَوَانِعِهِ . وَأَمَّا"دَعْوَةُ الْخِتَانِ"فَلَمْ