وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:
عَمَّنْ حَلَفَ بِالْمَشْيِ إلَى مَكَّةَ هَلْ يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ ؟ أَوْ الْحَجُّ رَاكِبًا وَيَفْتَدِي ؟ أَوْ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ؟
فَأَجَابَ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ ، بَلْ يَجْزِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ عِنْدِ جَمَاهِيرِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ: مِثْلَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ وَحَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ وَزَيْنَبَ رَبِيبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِ هَؤُلَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ . وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَهُوَ الرِّوَايَةُ الْمُتَأَخِّرَةُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَبِذَلِكَ أَفْتَى ابْنُ الْقَاسِمِ ابْنَهُ لَمَّا حَنِثَ فِي هَذِهِ الْيَمِينِ وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ دَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ . كَمَا بُسِطَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .