فهرس الكتاب

الصفحة 15563 من 16874

كِتَابُ الْفَرَائِضِ

وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

عَنْ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَخَلَّفَ أَوْلَادًا ؟

فَأَجَابَ:

لِلزَّوْجَةِ الصَّدَاقُ ؛ وَالْبَاقِي فِي ذِمَّتِهِ حُكْمُهَا فِيهِ حُكْمُ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ وَمَا بَقِيَ بَعْدَ الدَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ النَّافِذَةِ إنْ كَانَ هُنَاكَ وَصِيَّةٌ فَلَهَا ثَمَنُهُ مَعَ الْأَوْلَادِ .

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَخَلَّفَتْ زَوْجًا وَأَبَوَيْنِ وَقَدْ احْتَاطَ الْأَبُ عَلَى التَّرِكَةِ ؛ وَذَكَرَ أَنَّهَا غَيْرُ رَشِيدَةٍ . فَهَلْ لِلزَّوْجِ مِيرَاثٌ مِنْهَا ؟

فَأَجَابَ:

مَا خَلَّفَتْهُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ: فَلِزَوْجِهَا نَصِفُهُ ؛ وَلِأَبِيهَا الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِلْأُمِّ . وَهُوَ السُّدُسُ فِي مَذْهَبِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ رَشِيدَةً أَوْ غَيْرَ رَشِيدَةٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت