فهرس الكتاب

الصفحة 12173 من 16874

بْنُ عُيَيْنَة عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اعْتَلَّ عُثْمَانُ وَهُوَ بِمِنَى فَأَتَى عَلِيٌّ فَقِيلَ لَهُ: صَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ: إنْ شِئْتُمْ صَلَّيْت بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَالُوا لَا إلَّا صَلَاةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ - يَعْنُونَ أَرْبَعًا - فَأَبَى . وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (1) .

وَقَدْ تَنَازَعَ النَّاسُ فِي الْأَرْبَعِ فِي السَّفَرِ عَلَى أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ صَلَاةِ الصُّبْحِ أَرْبَعًا وَهَذَا مَذْهَبُ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَابْنِ حَزْمٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ . ثُمَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَالْمَفْعُولُ بَعْدَ ذَلِكَ كَصَلَاةٍ مُنْفَصِلَةٍ قَدْ تَطَوَّعَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَقْعُدْ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَمَذْهَبُ ابْنِ حَزْمٍ وَغَيْرِهِ أَنَّ صَلَاتَهُ بَاطِلَةٌ كَمَا لَوْ صَلَّى عِنْدَهُمْ الْفَجْرَ أَرْبَعًا . وَقَدْ رَوَى سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا كَمَنْ صَلَّى فِي الْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ . قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: وروينا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَقَدْ ذَكَرَ لَهُ الْإِتْمَامَ فِي السَّفَرِ لِمَنْ شَاءَ فَقَالَ: لَا الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ حَتْمَانِ لَا يَصِحُّ غَيْرُهُمَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت