وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:
عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ صَاحِبٌ لَهُ فِي الْجِهَادِ ؛ فَجَمَعَ تَرِكَتَهُ فِي مُدَّةِ ثَلَاثِ سِنِينَ بَعْدَ تَعَبٍ: فَهَلْ يَجِبُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ أُجْرَةٌ ؟
فَأَجَابَ:
إنْ كَانَ وَصِيًّا فَلَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ ؛ أَوْ كِفَايَتِهِ وَإِنْ كَانَ مُكْرَهًا عَلَى هَذَا الْعَمَلِ فَلَهُ أُجْرَةٌ مِثْلُهُ وَإِنْ عَمِلَ مُتَبَرِّعًا فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ ؛ بَلْ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَإِنْ عَمِلَ مَا يَجِبُ غَيْرَ مُتَبَرِّعٍ: فَفِي وُجُوبِ أَجْرِهِ نِزَاعٌ . وَالْأَظْهَرُ الْوُجُوبُ .