فهرس الكتاب

الصفحة 12546 من 16874

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

عَنْ دَفْعِهَا إلَى وَالِدَيْهِ وَوَلَدِهِ الَّذِينَ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا ؟

فَأَجَابَ:

الَّذِينَ يَأْخُذُونَ الزَّكَاةَ صِنْفَانِ: صِنْفٌ يَأْخُذُ لِحَاجَتِهِ . كَالْفَقِيرِ وَالْغَارِمِ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ . وَصِنْفٌ يَأْخُذُهَا لِحَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ: كَالْمُجَاهِدِ وَالْغَارِمِ فِي إصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ فَهَؤُلَاءِ يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَيْهِمْ وَإِنْ كَانُوا مِنْ أَقَارِبِهِ . وَأَمَّا دَفْعُهَا إلَى الْوَالِدَيْنِ: إذَا كَانُوا غَارِمِينَ أَوْ مُكَاتَبِينَ: فَفِيهَا وَجْهَانِ . وَالْأَظْهَرُ جَوَازُ ذَلِكَ . وَأَمَّا إنْ كَانُوا فُقَرَاءَ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ نَفَقَتِهِمْ فَالْأَقْوَى جَوَازُ دَفْعِهَا إلَيْهِمْ فِي هَذِهِ الْحَالِ ؛ لِأَنَّ الْمُقْتَضِيَ مَوْجُودٌ وَالْمَانِعَ مَفْقُودٌ فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِالْمُقْتَضِي السَّالِمِ عَنْ الْمُعَارِضِ الْمُقَاوِمِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت