فهرس الكتاب

الصفحة 14484 من 16874

مُسْتَحِقِّهِ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِمْ لِمَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ . وَهَذِهِ الطُّلُولُ يَجْمَعُهَا أَحَقُّ بِالْبَذْلِ مِنْ الْكَلَأِ ؛ فَإِنَّ هَذِهِ الطُّلُولَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَجْمَعَهَا إلَّا النَّحْلُ ؛ لَكِنْ إذَا كَانَتْ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ فَنَحْلُهُ أَحَقُّ بِالْجِنَاءِ فِي أَرْضِهِ . فَإِذَا كَانَ جَنَى تِلْكَ النَّحْلَ تَضْرِبُهُ فَلَهُ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

وَسُئِلَ:

عَنْ امْرَأَةٍ لَهَا مِلْكٌ غَائِبٌ عَنْهَا وَلَمْ تَرَهُ وَعَلِمَتْهُ بِالصِّفَةِ ثُمَّ بَاعَتْهُ لِمَنْ رَآهُ فَهَلْ يَصِحُّ هَذَا الْبَيْعُ ؟ .

فَأَجَابَ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ ، إذَا عَلِمَتْهُ بِالصِّفَةِ صَحَّ بَيْعُهَا: وَكَذَلِكَ لَوْ رَآهُ وَكِيلُهَا فِي الْبَيْعِ صَحَّ الْبَيْعُ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ تَرَهُ وَلَا وَصْفَ لَهَا .

وَسُئِلَ:

عَنْ رَجُلٍ يَحْتَاجُ لِقَرْضِ ؛ وَكَانَ عِنْدَ شَخْصٍ فُولٌ فَتَبَايَعَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَرَهُ الْمُشْتَرِي وَكَتَبَ الْحُجَّةَ ثُمَّ وَجَدَهُ مُسَوَّسًا ؟ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت