فهرس الكتاب
{ ذَيْلُ الْمَرْأَةِ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ } . فَدَلَّ عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ مُطَهِّرٌ يَجْعَلُ صَاحِبَهُ طَاهِرًا كَمَا يَجْعَلُ الْمَاءُ مُسْتَعْمِلَهُ فِي الطَّهَارَةِ طَاهِرًا إنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا وَلَا مُحْدِثًا . فَمَنْ قَالَ: إنْ الْمُتَيَمِّمَ جُنُبٌ أَوْ مُحْدِثٌ فَقَدْ خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ . بَلْ هُوَ مُتَطَهِّرٌ . وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَصَلَّيْت بِأَصْحَابِك وَأَنْتَ جُنُبٌ } ؟"اسْتِفْهَامٌ . أَيْ هَلْ فَعَلْت ذَلِكَ ؟ فَأَخْبَرَهُ عَمْرٌو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ بَلْ تَيَمَّمَ لِخَوْفِهِ: أَنْ يَقْتُلَهُ الْبَرْدُ . فَسَكَتَ عَنْهُ وَضَحِكَ . وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا . فَإِنْ قِيلَ: إنَّ هَذَا إنْكَارٌ عَلَيْهِ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ الْجَنَابَةِ . فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ مَعَ الْجَنَابَةِ لَا تَجُوزُ . فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُنْكِرْ مَا هُوَ مُنْكَرٌ فَلَمَّا أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ . دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ وَهُوَ جُنُبٌ . فَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ احْتَجَّ بِهِ وَجَعَلَ الْمُتَيَمِّمَ جُنُبًا وَمُحْدِثًا . وَاَللَّهُ يَقُولُ: { وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا } فَلَمْ يُجِزْ اللَّهُ لَهُ الصَّلَاةَ حَتَّى يَتَطَهَّرَ . وَالْمُتَيَمِّمُ قَدْ تَطَهَّرَ بِنَصِّ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ . فَكَيْفَ يَكُونُ جُنُبًا"