فهرس الكتاب

الصفحة 13087 من 16874

وَالْفِدْيَةُ لِلْعُذْرِ أَنْ يَذْبَحَ شَاةً يُقَسِّمُهَا بَيْنَ الْفُقَرَاءِ أَوْ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ يَتَصَدَّقُ عَلَى سِتَّةِ فُقَرَاءَ كُلُّ فَقِيرٍ بِنِصْفِ صَاعِ تَمْرٍ . وَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ بِرِطْلِ خُبْزٍ جَازَ . وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَحُجَّ عَلَى بَعِيرٍ مُحَرَّمٍ . وَالْأَفْضَلُ لِمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَقْرِنَ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ . وَإِنْ لَمْ يَسُقْ الْهَدْيَ وَأَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ فَالتَّمَتُّعُ أَفْضَلُ وَإِنْ حَجَّ فِي سَفْرَةٍ وَاعْتَمَرَ فِي سَفْرَةٍ فَالْإِفْرَادُ أَفْضَلُ لَهُ . وَإِذَا أَحْرَمَ مُطْلَقًا وَلَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ هَذِهِ الْأُمُورُ صَحَّ حَجُّهُ إذَا حَجَّ كَمَا يَحُجُّ الْمُسْلِمُونَ . وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت