فهرس الكتاب

الصفحة 1013 من 1572

أو على مصلحة خاصة بذلك الوقت من جهة كثرة مناقشتهم في هذه المعاملة حينئذ، وهو قول زيد - رضي الله تعالى عنه -، والله - تعالى - أعلم"."

"والمزارعة: أن يكون الأرض والبذر لواحد، والعمل والبقر من الآخر، والمخابرة: أن يكون الأرض لواحد، والبذر والبقر والعمل من الآخر، ونوع آخر يكون العمل من أحدهما والباقي من الآخر". انتهى.

([بيان أن من أفسد ما استؤجر عليه أو تلف ما استأجره ضمن]:)

(ومن أفسد ما استؤجر عليه، أو أتلف ما استأجره ضمن) ؛ لمثل حديث [1] :"على اليد ما أخذت حتى تؤديه".

أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، والحاكم - وصححه -، وهو من حديث الحسن عن سمرة؛ وفي سماعه منه كلام مشهور.

والمراد: أن على اليد ضمان ما أخذت حتى تؤديه.

وأخرج أبو داود [2] ، والنسائي، وابن ماجه، والبزار من حديث عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

(1) • سيأتي. (ن)

(2) • في (الديات) (2 / 257 - 258) ، والدارقطني أيضا (ص 370، 516) ؛ من طريق الوليد ابن مسلم: ثنا ابن جريج، عن عمرو ... به.

وقال أبو داود:"هذا لم يروه إلا الوليد، لا ندري هو صحيح أم لا؟".

قلت: والوليد يدلس تدليس التسوية؛ فلعله أسقط الواسطة بين ابن جريج وعمرو؛ على أن ابن جريج مدلس أيضا؛ وقد عنعنه. (ن)

وانظر"الصحيحة" (635) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت