فهرس الكتاب

الصفحة 335 من 1572

مسمعا لمن خلفه.

في"العالمكيرية": إذا رفع المقتدي رأسه من الركوع والسجود قبل الإمام ينبغي أن يعود، ولا يصير ركوعين وسجودين.

قلت: عامة أهل العلم على أن هذا الفعل منهي عنه، وصلاته مجزئة، وأكثرهم يأمرونه بأن يعود إلى السجود.

([لا يؤم رجل قوما يكرهونه]:)

(ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون) : لحديث عبد الله بن عمرو، أن رسول الله - [صلى الله عليه وسلم] - يقول:"ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من يقدم قومًا وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارًا، ورجل اعتبد محررة"، أخرجه أبو داود، وابن ماجه؛ وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وفيه ضعف [1] .

وأخرج الترمذي من حديث أبي أمامة، قال: قال رسول الله - [صلى الله عليه وسلم] -:"ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون"، وقد حسنه الترمذي، وضعفه البيهقي [2] .

قال النووي في"الخلاصة": والأرجح قول الترمذي.

وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة يقوي بعضها بعضا.

(1) انظر"اللآلئ المصنوعة" (2 / 11) للسيوطي، والتعليق على"المشكاة" (1123) .

(2) والصواب ثبوته؛ فانظر التعليق على"المشكاة" (1122) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت