فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 1572

فصل:

ويكون المشي بالجنازة سريعًا، والمشي معها، والحمل لها سُنّة، والمتقدم عليها والمتأخِّر عنها سواء، ويُكره الرُّكوب، ويحرم النعي، والنياحة، واتباعها بنار، وشق الجيب، والدعاء بالويل والثبور، ولا يقعد المتبع لها حتى توضع، والقيام لها منسوخ.

فصل:

ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السِّباع، ولا بأس بالضَّرح، واللحد أوْلى، ويُدخل الميِّت من مؤخِّر القبر، ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلًا، ويستحب حثو التراب - من كل من حضر - ثلاث حثيات، ولا يُرفع القبر زيادةً على شبر.

والزيادة للموتى مشروعة، ويقف الزائر مستقبلًا للقبلة، ويحرم اتخاذ القبور مساجد، وزخرفتها، وتسريجها، والقعود عليها، وسب الأموات.

والتعزية مشروعة، وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت.

(4 - كتاب الزكاة)

تجب في الأموال التي ستأتي؛ إذا كان المالك مُكلَّفًا.

(باب زكاة الحيوان)

إنما تجب منه في النعم، وهي: الإبل، والبقر، والغنم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت