تشاجروا؛ فالسلطان ولي من لا ولي له" [1] ."
وإسناده ضعيف.
وأخرج الترمذي، من حديث ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة" [2] .
وصحح الترمذي وقفه.
وهذه الأحاديث - وما ورد في معناها - يقوي بعضها بعضا؛ وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.
قال في"شرح السنة":"أكثر أهل العلم على أن النكاح لا ينعقد إلا ببينة، ولا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد، واختلفوا في صفة الشهود؛ قال الشافعي: لا ينعقد إلا بمشهد رجلين عدلين، وقال أبو حنيفة: ينعقد برجل وامرأتين، وبفاسقين". كذا في"المسوى".
وفي"الموطإ"في باب:"لا يحل نكاح السر":"مالك: عن أبي الزبير المكي، أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة؛ فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت".
( [متى تبطل ولاية الولي؟] :)
(إلا أن يكون) الولي (عاضلا أو غير مسلم) ؛ لقوله - تعالى: فلا
(1) انظره - مصححا - بطرقه في"إرواء الغليل" (6 / 243 / رقم 1840) لشيخنا.
(2) هو حديث ضعيف؛ وانظر"إرواء الغليل" (1862) .