فهرس الكتاب

الصفحة 721 من 1572

تشاجروا؛ فالسلطان ولي من لا ولي له" [1] ."

وإسناده ضعيف.

وأخرج الترمذي، من حديث ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة" [2] .

وصحح الترمذي وقفه.

وهذه الأحاديث - وما ورد في معناها - يقوي بعضها بعضا؛ وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.

قال في"شرح السنة":"أكثر أهل العلم على أن النكاح لا ينعقد إلا ببينة، ولا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد، واختلفوا في صفة الشهود؛ قال الشافعي: لا ينعقد إلا بمشهد رجلين عدلين، وقال أبو حنيفة: ينعقد برجل وامرأتين، وبفاسقين". كذا في"المسوى".

وفي"الموطإ"في باب:"لا يحل نكاح السر":"مالك: عن أبي الزبير المكي، أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة؛ فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت".

( [متى تبطل ولاية الولي؟] :)

(إلا أن يكون) الولي (عاضلا أو غير مسلم) ؛ لقوله - تعالى: فلا

(1) انظره - مصححا - بطرقه في"إرواء الغليل" (6 / 243 / رقم 1840) لشيخنا.

(2) هو حديث ضعيف؛ وانظر"إرواء الغليل" (1862) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت