فهرس الكتاب

الصفحة 887 من 1572

وإلا فهو غذاء بمنزلة سائر الأغذية الكائنة بعد التشبّح وقيام الهيكل؛ كالشاب يأكل الخبز". انتهى."

([لا رضاع إلا ما كان في حولين]:)

(وكون الرضيع قبل الفطام) ؛ لحديث أم سلمة عند الترمذي - وصححه -، والحاكم - وصححه أيضا -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:

"لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي [1] ، وكان قبل الفطام".

وأخرج سعيد بن منصور، والدارقطني، والبيهقي، وابن عدي من حديث ابن عباس؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا رضاع إلا ما كان في الحولين".

وقد صحح البيهقي وقفه، ورجحه ابن عدي، وابن كثير [2] .

وأخرج أبو داود الطيالسي، من حديث جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام".

وقد قال المنذري: إنه لا يثبت.

(1) • أي: في زمن الرضاع، والحديث في"الترمذي" (2 / 201) ؛ وسنده صحيح على شرطهما، ولا مقال فيه.

وقد تكلم في معنى الحديث في"الزاد" (4 / 255) . (ن)

(2) • وخالفهم ابن التركماني في"الجوهر النقي"، فرجح المرفوع؛ لأن الرفع زيادة، وقد جاء بها ثقة؛ وهو الهيثم بن جميل، فزيادته مقبولة؛ راجع (7 / 462) منه.

ولذلك صرح في"زاد المعاد" (4 / 241) بأن إسناده صحيح. (ن)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت