فهرس الكتاب

الصفحة 1157 من 1572

يأخذها المجوسي، فيرمي بها الصيد فيقتله، وبمنزلة شفرة المسلم يذبح به المجوسي؛ فلا يحل أكل شيء من ذلك". انتهى."

([لا يحل الصيد إذا اشترك فيه كلبان معلم وغير معلم]:)

(وإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما) ؛ لما تقدم في حديث عدي من قوله - صلى الله عليه وسلم:"ما لم يشركها كلب ليس معها".

وفي لفظ له في"الصحيحين"قال: قلت: يا رسول الله! إني أرسل كلبي وأسمي؟ قال:"إن أرسلت كلبك وسميت، فأخذ فقتل فكل، وإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه"؛ قلت: إني أرسل كلبي أجد معه كلبا؛ لا أدري أيهما أخذه؟ قال:"فلا تأكل؛ فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره"، وفي لفظ له:"فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره، وقد قتل فلا تأكل؛ فإنك لا تدري أيهما قتله".

( [لا يحل صيد الكلب المعلم إذا أكل منه] :)

(وإذا أكل الكلب المعلم - ونحوه - من الصيد؛ لم يحل؛ فإنما أمسك على نفسه) ؛ لما تقدم من الأدلة على ذلك، وتقدم أيضا ترجيحها على حديث عبد الله بن عمرو [1] .

( [حكم الصيد إذا وجد بعد أيام] :)

(وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا - ولو بعد أيام في غير ماء - كان حلالا ما لم ينتن؛ أو يعلم أن الذي قتله غير سهمه) ؛ لحديث أبي ثعلبة

(1) • قلت: الأولى الجمع بين الحديثين بما سبق (ص) ؛ فراجعه. (ن)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت