فهرس الكتاب

الصفحة 1038 من 1572

(10 - باب الرهن)

( [دليل مشروعية الرهن] :)

(يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه) .

الرهن جائز بالإجماع؛ وقد نطق به الكتاب العزيز، وتقييده بالسفر خرج مخرج الغالب، كما ذهب إليه الجمهور.

وقال مجاهد والضحاك والظاهرية: لا يشرع إلا في السفر.

وقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له عند يهودي بالمدينة، وأخذ منه شعيرا لأهله؛ كما أخرجه البخاري، وغيره من حديث أنس، وهو في"الصحيحين"من حديث عائشة، وأخرجه أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه من حديث ابن عباس، وصححه الترمذي، وصاحب"الاقتراح".

وفي ذلك دليل على مشروعية الرهن في الحضر؛ كما قال الجمهور.

( [ينتفع بالمرهون إذا كان دابة تركب أو بهيمة تحلب] :)

(والظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون) ؛ لما أخرجه البخاري، وغيره من حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقول:"الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت